فصل: فَصــل: هل كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقًا؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **


/قَالَ شَيْخُ الإسْلام ـ رَحمَهُ اللَّهُ‏:‏

 فَصــل

وأما الصحابة والتابعون، فقال غير واحد من الأئمة‏:‏ إن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقًا، وعينوا ذلك في مثل معاوية، وعمر بن عبد العزيز، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية، قالوا‏:‏ لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه‏.‏

واحتجوا بما في الصحيحين أنه قال‏:‏ ‏(‏لا تَسُبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحُدٍ ذهبا لما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه‏)‏، قالوا‏:‏ فإذا كان جبل أحد ذهبًا لا يبلغ نصف مد أحدهم، كان في هذا من التفاضل ما يبين أنه لم يبلغ أحد مثل منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏

وفي المسألة بسط وبيان لا يحتمله هذا المكان‏.‏

/ سُئلَ ـ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ عن رجلين تنازعا في ساب أبي بكر، أحدهما يقول‏:‏ يتوب اللّه عليه، وقال الآخر‏:‏ لا يتوب اللّه عليه‏.‏

فَأجَـــابَ‏:‏

الصواب الذي عليه أئمة المسلمين أن كل من تاب تاب اللّه عليه، كما قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏53‏]‏، فقد ذكر في هذه الآية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعًا؛ ولهذا أطلق وَعمَّم‏.‏ وقال في الآية الأخرى‏:‏ ‏{‏إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 48‏]‏ فهذا في غير التائب، ولهذا قَيَّد وخصَّص‏.‏

وليس سَب بعض الصحابة بأعظم من سب الأنبياء؛ أو سب اللّه ـ تعالى ـ و اليهود والنصارى الذين يسبون نبينا سرًا بينهم إذا تابوا وأسلموا قُبِلَ ذلك منهم باتفاق المسلمين، والحديث الذي يروى‏:‏ ‏(‏سَبُّ صحابتي ذَنْبٌ لا يُغْفَر‏)‏، كذب على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، والشرك الذي لا يغفره اللّه، يغفره /لمن تاب باتفاق المسلمين، وما يقال‏:‏ إن في ذلك حقًا لآدمي يجاب عنه من وجهين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن اللّه قد أمر بتوبة السارق و الملَقِّب ونحوهما من الذنوب التي تعلق بها حقوق العباد، كقوله‏:‏ ‏{‏وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 38، 39‏]‏

وقال‏:‏ ‏{‏وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏}‏ ‏[‏الحجرات‏:‏ 11‏]‏، ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم من الإحسان إليه بقدر إساءته إليه‏.‏

الوجه الثاني‏:‏ أن هؤلاء متأولون، فإذا تاب الرافضي من ذلك، واعتقد فضل الصحابة، وأحبهم، ودعا لهم، فقد بَدَّل اللّه السيئة بالحسنة، كغيره من المذنبين‏.‏

/ وَسُئلَ عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد، ومنهم من إذا قرئ عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يكون راويها عبد اللّه بن مسعود، أو قيل له‏:‏ هذا مذهب عبد اللّه ابن مسعود شرع في تنقيصه، وأخذ يقدح فيه، ويجعله ضعيف الرواية، ويزعم أنه كان بين الصحابة منقوصا، حتى إن بعضهم لم يثبت في المصاحف قراءته، وأنه كان يحذف من القرآن المعوذتين‏؟‏

فَأَجَابَ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ‏:‏

ابن مسعود ـ رضي اللّه عنه ـ من أجلاء الصحابة، وأكابرهم، حتى كان يقول فيه عمر بن الخطاب‏:‏ كُنَيْف ‏[‏كُنَيْف‏:‏ هو تصغير تعظيم للكِنْف‏.‏ والكِنْف‏:‏ الوِعَاء] مُلِئ علمًا‏.‏ وقال أبوموسى‏:‏ ما كنا نعد عبد اللّه بن مسعود إلا من أهل بيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ من كثرة ما نرى دخوله وخروجه‏.‏ وقال له صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذْنُكَ علي أن تَرْفَعَ الحِجَاب، وأن تسمع بسِوَادي حتى أنهاك‏)‏‏.‏ وفي السنن‏:‏ ‏(‏اقتدوا باللذين من بعدي‏:‏ أبي بكر وعمر، وتمسَّكوا بِهَدْي ابن أم ِّعَبْدٍ‏)‏‏.‏

وفي الصحيح‏:‏ ‏(‏من سره أن يقرأ القرآن غَضّا كما أنزل، فليقرأ على قراءة ابن أم عَبْد‏)‏، ولما فتح العراق بعثه عليهم ليعلمهم الكتاب والسنة، فهو أعلم الصحابة /الذين بعثهم إلى العراق، وقال فيه أبو موسى‏:‏ لا تسألوني عن شىء ما دام هذا الحبر فيكم‏.‏ وكان ابن مسعود يقول‏:‏ لو أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب اللّه مني تبلغه الإبل لأتيته‏.‏

وهو أحد الثلاثة الذين سماهم معاذ بن جبل عند موته لما بكى مالك بن يُخَامِر السَّكْسَكِي، فقال له معاذ بن جبل‏:‏ ما يبكيك‏؟‏ فقال‏:‏ واللّه ما أبكي على رحم بيني وبينك، ولا على دنيا أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك، فقال‏:‏ إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، اطلب العلم عند أربعة فإن أعياك هؤلاء ؛ فسائر أهل الأرض أعجز، فسَمَّى له ابن مسعود، و أبيّ بن كعب، وعبد اللّه بن سلام وأظن الرابع أبا الدرداء‏.‏

وسئل علي عن علماء الناس، فقال‏:‏ واحد بالعراق ابن مسعود‏.‏ وابن مسعود في العلم من طبقة عمر، وعلي، وأبي، ومعاذ، وهو من الطبقة الأولى من علماء الصحابة، فمن قدح فيه أو قال‏:‏ هو ضعيف الرواية فهو من جنس الرافضة الذين يقدحون في أبي بكر وعمر وعثمان، وذلك يدل على إفراط جهله بالصحابة، أو زندقته ونفاقه‏.‏

/ سُئلَ ـ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ عن رجل يناظر مع آخر في‏ [مسألة المصراة‏]، وردها إذا أراد المشتري، فاستدل من ادعى جواز الرد بحديث أبي هريرة المتفق عليه، فعارضه الخصم بأن قال‏:‏ أبو هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة، وقد أنكر عليه عمر بن الخطاب كثرة الرواية، ونهاه عن الحديث، وقال‏:‏ إن عدت تحدث فعلت وفعلت، وكذا أنكر عليه ابن عباس، وعائشة أشياء‏.‏ فهل ما ذكره الخصم صحيح أم لا‏؟‏وما يجب على من تكلم في أبي هريرة بهذا الكلام‏؟‏

فَأَجَـــاب‏:‏

الحمد للّه‏.‏ هذا الراد مخطئ من وجوه‏:‏

أحدها‏:‏ قوله‏:‏‏ [إنه لم يكن من فقهاء الصحابة‏] ‏فإن عمر بن الخطاب ولى أبا هريرة على البحرين، وهم خيار المسلمين، الذين هاجر وَفْدُهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم وفد عبد القيس‏.‏

وكان أبو هريرة ـ أميرهم ـ هو الذي يفتيهم بدقيق الفقه، مثل‏:‏ مسألة/ المطلقة دون الثلاث، إذا تزوجت زوجًا أصابها، هل تعود إلى الأول على الثلاث ـ كما هو قول ابن عباس وابن عمر، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن عمر، بناء على أن إصابة الزوج تهدم ما دون الثلاث كما هدمت الثلاث ـ أو تعود على ما بقى كما هو قول عمر وغيره من أكابر الصحابة وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، بناء على أن إصابة الزوج الثاني إنما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق الثلاث، فهو الذي يرتفع بها، والمطلقة دون الثلاث لم تحرم، فلا ترفع الإصابة منها شيئًا، فأفتى أبو هريرة بهذا القول‏.‏ ثم سأل عمر فأقره على ذلك وقال‏:‏ لو أفتيتَ بغيره لأوجعتك ضربًا‏.‏

وكذلك أفتى أبوهريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة، كابن عباس وغيره من أشهر الأمور، وأقواله المنقولة في فتاويه تدل على ذلك‏.‏ وإذا كان عمر وعلى أفقه من عمران بن حُصَين، وأبي موسى الأشعري، لم يخرجا بذلك من الفقه، وكذلك إذا كان معاذ وابن مسعود ونحوهما أفقه من أبي هريرة وعبد اللّه بن عمر ونحوهما، لم يخرجا بذلك من الفقه‏.‏

الثاني‏:‏ أن يقال لهذا المعترض‏:‏ جميع علماء الأمة عملت بحديث أبي هريرة فيما يخالف القياس والظاهر، كما عملوا جميعهم بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها‏)‏‏.‏ وعمل أبو حنيفة /مع الشافعي وأحمد وغيرهما بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من أكل أو شرب ناسيًا فلْيُتِمَّ صَوْمَه، فإنما أطعمه اللّه وسَقَاه‏)‏ مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر، فترك القياس لحديث أبي هريرة، ونظائر ذلك تطول‏.‏

ومالك مع الشافعي وأحمد عملوا بحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، مع أن القياس عند مالك أنه لا يغسل؛ لأنه طاهر عنده، بل الأئمة يتركون القياس لما هو دون حديث أبي هريرة، كما ترك أبو حنيفة القياس في مسألة [‏القهقهة] ‏بحديث مرسل لا يعرف من رواه من الصحابة وحديث أبي هريرة أثبت منه باتفاق الأمة‏.‏

الثالث‏:‏ أن يقال‏:‏ المحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم يضره ألا يكون فقيها، كالملقنين بحروف القرآن، وألفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك‏.‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏نَضَّر اللّه امرأ سمع حديثًا فبَلَّغَه إلى من لم يسمعه، فَرُبَّ حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه‏)‏، وهذا بين في أنه يؤخذ حديثه الذي فيه الفقه من حامله، الذي ليس بفقيه، ويأخذ عمن هو دونه في الفقه، وإنما يحتاج في الرواية إلى الفقه إذا كان قد روى بالمعنى، فخاف أن غير الفقيه يغير المعنى وهو لا يدري‏.‏

و أبو هريرة كان من أحفظ الأمة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ قال‏:‏ فلم أنْسَ شيئًا سمعته بعد؛ ولهذا روى حديث المُصَرَّاة ‏[‏المُصَرَّاة‏:‏ الناقة أو البقرة أو الشاة يُجمع اللبن في ضَرْعها ويُحبس قبل بيعها بأيام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه خداع وغش‏]‏ وغيره بلفظ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏.‏

/الرابع‏:‏ أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحديث أبي هريرة، كعمر وابن عمر وابن عباس وعائشة، ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك‏.‏

الخامس‏:‏ أن أحدًا من الصحابة لم يطعن في شىء رواه أبو هريرة، بحيث قال‏:‏ إنه أخطأ في هذا الحديث، لا عمر ولا غيره، بل كان لأبي هريرة مجلس إلى حجرة عائشة، فيحدث ويقول‏:‏ يا صاحبة الحجرة، هل تنكرين مما أقول شيئًا ‏؟‏ فلما قضت عائشة صلاتها لم تنكر مما رواه، لكن قالت‏:‏ إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم، ولكن كان يحدث حديثًا لو عده العاد لحفظه، فأنكرت صفة الأداء لا ما أداه‏.‏

وكذلك ابن عمر قيل له‏:‏ هل تنكر مما يحدث أبو هريرة شيئًا‏؟‏ فقال‏:‏ لا، ولكن أخبر وجبنا، فقال أبو هريرة‏:‏ ما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا‏.‏وكانوا يستعظمون كثرة روايته حتى يقول بعضهم‏:‏ أكثر أبو هريرة، حتى قال أبو هريرة‏:‏ الناس يقولون‏:‏ أكثر أبو هريرة، واللّه الموعد ؛أما إخواني من المهاجرين، فكان يشغلهم الصَّفْقُ‏ [‏الصَّفْقُ‏:‏ هو أن يضرب كل من البائع والمشترى يده على يد الآخر، عند البيع، وبهذا يكون قد وجب البيع‏] ‏بالأسواق‏.‏ وأما إخواني من الأنصار، فكان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فكنت أشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا‏.‏ ولقد حدثنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حديثًا، ثم قال‏:‏ ‏(‏أيكم يبسط ثوبه‏؟‏‏)‏، فبسطت ثوبي‏.‏ فدعا لي‏.‏ فلم أنْسَ بعد شيئا سمعته منه صلى الله عليه وسلم‏.‏

/وروى عنه أنه كان يجزئ الليل ثلاثة أجزاء‏:‏ ثلثًا يصلي، وثلثًا يكرر على الحديث، وثلثًا ينام‏.‏

فقد بين أن سبب حفظه ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع العلائق ودعاؤه له‏.‏

وكان عمر بن الخطاب يستدعى الحديث من أبي هريرة، ويسأله عنه ولم ينهه عن رواية ما يحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توعده على ذلك‏.‏ ولكن كان عمر يحب التثبت في الرواية ؛ حتى لا يجترئ الناس فيزاد في الحديث‏.‏

ولهذا طلب من أبي موسى الأشعري من يوافقه على حديث الاستئذان، مع أن أبا موسى من أكابر الصحابة وثقاتهم باتفاق الأئمة‏.‏

السادس‏:‏ أن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل الفقه إلى من هو دون أبي هريرة في الفقه، كما رجع عمر بن الخطاب إلى حَمَل بن مالك وغيره في دية الجنين، وكما رجع عثمان بن عفان إلى الفُرَيْعَة بنت مالك في لزوم المتوفى عنها لمنزل الوفاة، وكما رجع عمر ابن الخطاب وغيره في توريث المرأة من دية زوجها، إلى الضحاك بن سفيان الكِلابِيّ‏.‏ وكما رجع زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من الأنصار في سقوط طواف الوداع عن الحائض‏.‏

/وكذلك ابن مسعود لما أفتى المفوضة المتوفى عنها بمهر المثل، فقام رجال من أشجع فشهدوا أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قضى في بَرْوَع بنت وَاشِق بمثل ما قضيت به، ففرح عبد اللّه بذلك فرحًا شديدًا‏!‏ وأبو بكر الصديق ورَّث الجدة بحديث المغيرة بن شعبة، ومحمد ابن سلمة، ونظائر هذا كثيرة‏.‏

السابع‏:‏ أن يقال‏:‏ المخالف لحديث أبي هريرة في المصراة، يقول‏:‏ إنه يخالف الأصول أو قياس الأصول‏.‏

فيقال له‏:‏ بل القول فيه كالقول في نظائره التي اتبعت فيها النصوص، فهذا الحديث ورد فيما يخالف غيره لا فيما يماثل غيره؛ والقياس هو التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين المختلفين، وذلك أن من خالفه يقول‏:‏ إنه أثبت الرد بالمعيب، وقدر بدل المتلف، بل إن كان من المثليات ضمن بمثله وإلا فقيمته، وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة، وجعل الضمان على المشترى والخراج بالضمان‏.‏

فيقال له‏:‏ الرد يثبت بالتدليس، ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأئمة، والمدلس الذي أظهر أن المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها بلسانه، وهذا النوع من الخيار غير خيار الرد بالعيب‏.‏

/ويقال له‏:‏ المشترى لم يضمن اللبن الحادث على ملكه، ولكن ضمن ما في الضرع، فإنه لما اشترى المصراة وفيها لبن تلف عنده، كان عليه ضمانه، وإنما قدر الشارع البدل ؛ لأنه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث، فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم‏.‏

فلهذا لم يمكن ضمانه بمثله ولا بقيمته، فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع، كما قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافعها، ونحو ذلك من المقدرات التي يقطع بها نزاع الناس، فإنه إذا أمكن العلم بمقدار الحق، كان هو الواجب‏.‏ وإذا تعذر ذلك شرع الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق‏.‏

فتارة يأمر بالخَرْصِ ‏[‏الخَرْصُ‏:‏ الحَزْر‏.‏ يقال‏:‏ خرصت النخلة‏:‏ إذا حزرت ما عليها من التمر، فهو من الخَرْص، أي‏:‏ الظن؛ لأن الحزْر إنما هو تقديرُ بِظَنٍّ‏] ‏إذا تعذر الكيل أو الوزن، إقامة للظن مقام العلم عند تعذر العلم، ويأمر بالاستهام لتعيين المستحق عند كمال الإبهام‏.‏ وتارة يقدر بدل الاستحقاق إذا لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق، ورد المشترى للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا الباب‏.‏

وفي المسألة حكاية ثانية، ذكرها أبو سعيد بن السمعاني عن الشيخ العارف يوسف الهمداني، عن الشيخ الفقيه أبي إسحاق الشيرازي، عن القاضي أبي الطيب الطبري، قال‏:‏ كنا جلوسًا بالجامع ببغداد، فجاء خراساني سألنا عن المصراة، فأجبناه فيها، واحتججنا بحديث أبي هريرة، فطعن في أبي هريرة،/فوقعت حية من السقف، وجاءت حتى دخلت الحلقة وذهبت إلى ذلك الأعجمي فضربته فقتلته‏.‏

ونظير هذه ما ذكره الطبراني في كتاب السنة عن زكريا بن يحيى الساجي قال‏:‏ كنا نختلف إلى بعض الشيوخ لسماع حديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فاسترعنا في المشي، ومعنا شاب ماجن‏.‏ فقال‏:‏ ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة، لا تكسروها‏.‏ قال‏:‏ فما زال حتى جفته رجلاه، ولهذا نظائر، نسأل اللّه تعالى الاعتصام بكتابه، و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما أقام من دليله، واللّه ـ سبحانه ـ أعلم‏.‏

/ وَسُئِلَ ـ أَيْضًا ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ عن فرقة من المسلمين يقرون بالشهادتين ويصومون، ويحجون ويخرجون الزكاة، ويجاهدون أنفسهم في مرضاة اللّه، غير أنهم يكفرون سابِّي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرجوا لأحد توبة إذا تاب وأن المصر على ذلك مخلد في النار، ومن قال بتوبتهم يسمونهم الرجوية ولا يصلون إلا مع من يتحققون عقيدته، وما يتفوه أحدهم من شىء أو يسأل عن شىء إلا يقول‏:‏ إن شاء اللّه‏.‏ فهل هم مصيبون في أفعالهم‏؟‏ أم مخطئون في أقوالهم‏؟‏

فَأَجَـــاب‏:‏

الحمد للّه، هؤلاء قوم مسلمون لهم ما لأمثالهم من المسلمين، يثيبهم اللّه على إيمانهم باللّه ورسوله، وطاعتهم للّه ورسوله، ولا يذهب بذلك إيمانهم وتقواهم بما غلطوا فيه من هذه المسائل، كسائر طوائف المسلمين الذين أصابوا في جمهور ما يعتقدونه ويعملونه، وقد غلطوا في قليل من ذلك، فهؤلاء بمنزلة أمثالهم من المسلمين‏.‏

/وقولهم‏:‏ إن توبة سابِّ الصحابة لا تقبل، وأنه مخلد في النار خطأ، بل الذي عليه السلف والأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم‏:‏ أن توبة الرافضي تقبل كما تقبل توبة أمثاله، والحديث الذي يروى‏:‏ ‏(‏سب صحابتي ذنب لا يغفر‏)‏ حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم، ولو قدر صحته فالمراد به من لم يتب، فإن اللّه يأخذ حق الصحابة منه‏.‏

وأما من تاب فقد قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 53‏]‏، وهذا في حق التائب، أخبر‏:‏ أنه يغفر جميع الذنوب، وسابُّ الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك فهذا مبتدع ضال كسائر الضلال، والحق في ذلك للّه، كمن سب الرسول معتقدًا أنه ساحر أو كاذب، فإذا أسلم هذا قبل اللّه إسلامه كذلك الرافضي إذا تبين له الحق وتاب قبل اللّه منه، وإن كان يقر بتحريم ذلك فهذا ظالم، كمن قذف غيره واغتابه، ومظالم العباد تصح التوبة منها، ويدعو لهم ويثني عليهم بقدر ما لعنهم وسبهم، فإن الحسنات يذهبن السيئات‏.‏

وإذا قال القائل‏:‏ هذا حَجَر، وقال‏:‏ لا أقطع بأن هذا حجر فهذا مخطئ، لكن إن كان مراده أني إذا قطعت بأنه حجر فقد جعلت اللّه عاجزًا عن تغيره، فإنه يقال له‏:‏ بل هو الآن حجر ـ قطعًا ـ واللّه قادر على تغييره وإن كان مراده بقوله‏:‏ إن شاء اللّه‏:‏ أن اللّه قادر /على تغييره، فهذا المعنى صحيح، وإن كان شاكًا في كونه حجرًا فهذا متجاهل، يعزر على ذلك‏.‏

وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فمن قال‏:‏ لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، واللّه أعلم‏.‏

آخر ما وجد من كتاب مفصل الاعتقاد

ويليه كتاب

الأسماء والصفات‏.‏